المحقق الأردبيلي

241

مجمع الفائدة

ولا في ثمرة الشجرة عليها ، بل محرزة . ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة .

--> ( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 2 بالسند الثاني ج 18 ص 504 .